# المادة 128

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتها › الفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منها

لا تطبق مقتضيات المواد من 129 إلى 132 أدناه، على الأشغال أو العمليات التالية:

1. ربط الأجزاء أو عناصر المنشآت الكهربائية القابلة للنقل، والمصممة والمهيأة خصيصا للقيام بعملية الربط دون خطر وقوع تماس عرضي بين الأجير المكلف بإجراء الربط المذكور وأجزائها النشطة، وذلك عندما يتعلق الأمر بمعدات كهربائية منتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البند 2 من المادة 60 أعلاه، توفر الحماية ضد مخاطر قذف مواد متوهجة أو تكون أقواس دائمة؛

2. استعمال أدرع المناورة؛

3. استعمال أجهزة مراقبة غياب التوتر؛

4. استعمال أجهزة مصممة خصيصا للمراقبة أو للقياس تحت التوتر.

يشترط أن تكون المعدات المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة مصنوعة ومستعملة وفق الضوابط الجاري بها العمل في مجال الكهرباء.


> الإحالة: المادة 128 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/128
> - المادة: المادة 128
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
