# المادة 142

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية

يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ملفا يحتوي على ما يلي:

1. رسم بياني يشير إلى أماكن أو مواقع العمل الخاضعة لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم؛

2. رسم للقنوات الكهربائية المدفونة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا المرسوم؛

3. سجل تدون فيه حسب التسلسل الزمني، تواريخ وطبيعة مختلف عمليات المراقبة وكذا أسماء الهيئات وأسماء وصفات الأجراء الذين قاموا بإنجازها؛

4. تقارير المراقبة التي أنجزت تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 137 إلى 141 أعلاه؛

5. ما يفيد إنجاز الأشغال والتغييرات، عند الاقتضاء، لمعالجة الاختلالات التي تمت ملاحظتها في تقارير المراقبة المذكورة.


> الإحالة: المادة 142 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/142
> - المادة: المادة 142
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
