# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة › الفصل الثاني: أحكام عامة › الفرع الأول: وضع واستعمال وصيانة الأجهزة والآلات

يمنع القيام بأشغال المراقبة والفحص والتنظيف والتشحيم والضبط والإصلاح وبكل أشغال الصيانة، في حالة اشتغال موصلات وتركيبات وأجهزة وآلات تتضمن أجزاء في وضعية حركة يمكن أن تشكل خطرا.

يجب قبل القيام بالأشغال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، والتي تنجز أثناء توقف اشتغال الموصلات والتركيبات والأجهزة والآلات، اتخاذ جميع التدابير لمنع اشتغال هذه الأخيرة بشكل مفاجئ.

يجب، عندما يستحيل من الناحية التقنية، القيام ببعض الأشغال المشار إليها في الفقرة المذكورة، أثناء توقف اشتغال الموصلات والتركيبات والأجهزة والآلات، اتخاذ تدابير خاصة، سواء من أجل منع الوصول إلى المناطق الخطرة، أو من أجل وضع شروط اشتغال وتنظيم وكذا طرق عمل تمكن من الحفاظ على سلامة الأجراء.

يجب على المشغل أن يحرر لهذه الغاية تعليمات في الموضوع.

لا يمكن القيام بالأشغال المذكورة إلا من طرف الأجراء المكلفين بالصيانة وبتفكيك الأجهزة والآلات.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
