# المادة 32

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة › الفصل الثاني: أحكام عامة › الفرع الثاني: تدابير ووسائل الوقاية

يجب أن تكون الأجهزة والآلات الثابتة غير المغلقة عند الاشتغال العادي، والتي تصدر انبعاثات الأغبرة أو الذريرات الصلبة والسائلة أو النشارات أو كل المواد القابلة للتفتت، مزودة بأنابيب التقاط أو بقنوات أخرى ذات شكل مناسب وموضوعة أقرب ما يمكن من مصادر هذه الإنبعاثات، وذلك لتمكين ربط هذه الأجهزة والآلات بمنشأة التصريف.

تسري مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على الأجهزة المحمولة ذات الاستعمال اليدوي، مالم تتوفر على معدات تجميع الأغبرة والذريرات الصلبة والسائلة والنشارات والمواد الأخرى القابلة للتفتت.


> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
