# المادة 44

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة › الفصل الثاني: أحكام عامة › الفرع الرابع: مراقبة الأجهزة والآلات

يجب على المشغل أن يقوم أو يكلف من يقوم بإجراء مراقبة أولية على الأجهزة والآلات وأصنافها المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك، عند تشغيلها لأول مرة داخل المؤسسة من أجل التأكد من أنها موضوعة طبقا للمواصفات المحددة في دليل الاستعمال المعد من طرف المصنع، ومن أنها لا تلحق الضرر بصحة وسلامة الأجراء عند استعمالها.

تنجز هذه المراقبة وفق الشروط التي تتم في إطارها المراقبة العامة الدورية المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 57 أدناه.


> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
