# المادة 46

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة › الفصل الثاني: أحكام عامة › الفرع الرابع: مراقبة الأجهزة والآلات

تنجز المراقبة العامة الدورية من طرف أشخاص يتوفرون على المؤهلات الضرورية، ينتمون إما إلى نفس المؤسسة أو إلى هيئات يتم تعيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، حسب الحالة.

يتخذ قرار التعيين بعد استطلاع رأي لجنة تتألف، إضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا، من ممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات أو الهيئات المعنية بمجال اختصاص اللجنة.

يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها، وكذا شروط وكيفية تعيين الهيئات المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، حسب الحالة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل قطاع وزاري أو هيئة معنية بمجال اختصاص اللجنة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة 46 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
