# المادة 48

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة › الفصل الثاني: أحكام عامة › الفرع الرابع: مراقبة الأجهزة والآلات

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، بدراسة طلبات التعيين وتجديد التعيين التي تعرضها عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

ولهذه الغاية، تتأكد اللجنة من استيفاء الملفات للشروط المطلوبة، وتقوم عند الاقتضاء، بجرد المعلومات التكميلية الضرورية.

كما يمكن لها أن تقوم عند الضرورة:

− بإجراء مقابلة مع الأشخاص المقترحين من طرف الهيئات للقيام بمراقبة الأجهزة والآلات وأصنافها؛

− بتنظيم زيارة ميدانية إلى مقر الهيئات طالبة التعيين أو تجديد التعيين من أجل الاطلاع على الامكانيات التقنية والموارد البشرية التي تتوفر عليها.

وتبدي هذه اللجنة كذلك رأيها بشأن:

− الشكايات التي تحال عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والمقدمة ضد الهيئات التي سبق تعيينها؛

− تغيير قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة خلال مدة تعيين الهيئة؛

− سحب التعيين.


> الإحالة: المادة 48 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
