# المادة 55

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة › الفصل الثاني: أحكام عامة › الفرع الرابع: مراقبة الأجهزة والآلات

يتعين على الأشخاص المكلفين من طرف الهيئة المعينة بإجراء المراقبة وعلى مسيري هذه الهيئة، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارتها، التقيد بالسر المهني.

ويمنع على هؤلاء الأشخاص، القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المهني ومسؤوليتهم خلال أداء مهامهم، ولاسيما:

− القيام بعمليات صناعية أو تجارية تخص الأجهزة والآلات وأصنافها؛

− القيام بتركيب الأجهزة والآلات وأصنافها؛

− الارتباط، كيفما كان نوعه، بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم والتي تتاجر في الأجهزة والآلات وأصنافها والتي تصنع أو تقوم بتصنيع الأجهزة والآلات وأصنافها الخاضعة للمراقبة والتي تركب أو تقوم بتركيب الأجهزة والآلات وأصنافها؛

− تقديم الاستشارة لرؤساء المقاولات الخاضعة لمراقبة الأجهزة والآلات وأصنافها من أجل اللجوء إلى موردين محددين أو إلزامهم بذلك؛

− -تلقي عمولة من طرف المقاولات الخاضعة لمراقبة الأجهزة والآلات وأصنافها.


> الإحالة: المادة 55 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
