# المادة 58

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الأول: مجال التطبيق وتصنيف المنشآت الكهربائية › الفرع الأول: مجال التطبيق

تحدد مقتضيات هذا الباب القواعد المتعلقة باستعمال المنشآت الكهربائية الدائمة والمؤقتة. كما تحدد القواعد المتعلقة بوضع منشآت كهربائية مؤقتة أو منشآت كهربائية دائمة جديدة من قبل المشغل، وتلك المتعلقة بالإضافات والتغييرات التي يدخلها هذا الأخير على المنشآت الكهربائية الموجودة.

تشمل المنشآت الكهربائية المؤقتة الخاضعة لأحكام هذا الباب:

1. المنشآت الكهربائية الخاصة بالهياكل والمقصورات والمنصات الموجودة داخل فضاء المعارض والأسواق والمنتزهات الترفيهية والسيرك وأماكن المعارض أو العروض؛

2. منشآت أوراش البناء والأشغال العمومية؛

3. المنشآت المستعملة، على مستوى الأرض، خلال مراحل صنع أو إصلاح سفن أو بواخر أو مركبات جوية؛

4. منشآت الأوراش الغابوية والأنشطة الفلاحية.


> الإحالة: المادة 58 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
