# المادة 62

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية

يجب تصميم ووضع المنشآت الكهربائية، في جميع أجزائها، من أجل تقديم مستوى مناسب من العزل والحفاظ عليه لضمان سلامة الأجراء والوقاية من الحرائق والانفجارات. ويجب ضمان عزل الموصل المحايد على غرار العزل المتعلق بالموصلات النشطة الأخرى.

يجب أن تتوفر هذه المنشآت على صلابة ميكانيكية ملائمة لمخاطر التلف التي قد تتعرض له، وأن تكون مركبة بطريقة لا يمكن، في أية نقطة، أن يتسبب التيار الكهربائي الذي يعبرها خلال الاستعمال العادي، في ارتفاع خطير لدرجة حرارة الموصلات أو العوازل أو الأجسام الموضوعة بالجوار.

يجب اتخاذ تدابير لتجنب رفع توتر الأجزاء النشطة أو الكتل لمنشأة كهربائية، بسبب قربها من منشأة كهربائية أخرى تنتمي إلى مجال توتر أعلى أو بسبب الربط بمآخذ أرضية غير متميزة كهربائيا، إلى توترات قد تكون خطرة على الأجراء.

يجب التعرف بسهولة على الدارات والمعدات الخاصة بالتركيب، خاصة تلك التي تخضع لجهد ذي طبيعة أو فئة مختلفة.


> الإحالة: المادة 62 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
