# المادة 72

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية › الفرع الرابع: فصل مصادر الطاقة الكهربائية والقطع الاستعجالي للتيار الكهربائي

يجب وضع جهاز أو مجموعة أجهزة التقسيم في مصدر كل منشأة كهربائية أو دارة كهربائية، تمكن من فصل هذه الأخيرة عن المصدر أو المصادر المزودة لها بالطاقة الكهربائية، كما هو محدد في المادة 73 بعده، ويجب أن يشمل هذا التقسيم جميع الموصلات النشطة.

غير أنه، يمكن فصل مجموعة من الدارات الكهربائية التي يمكن أن توضع خارج التوتر في وقت واحد من أجل إنجاز أشغال الصيانة أو الإصلاح بواسطة الجهاز أو مجموعة الأجهزة السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 72 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
