# المادة 79

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية › الفرع الثامن: تدابير تتعلق بالمنشآت الكهربائية للسلامة

يجب على المشغلين اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل وضع منشآت كهربائية للسلامة وتزويدها بالطاقة واستغلالها والحفاظ عليها في حالة اشتغال جيدة.

يجب أن تتضمن المنشآت الكهربائية المذكورة ما يلي:

1. المنشآت التي تؤمن إضاءة السلامة؛

2. المنشآت الضرورية لسلامة الأجراء في حالة وقوع كارثة؛

3. المنشآت التي قد يؤدي فيها التوقف غير المتوقع أو الإبقاء في حالة توقف إلى مخاطر على الأجراء.

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.


> الإحالة: المادة 79 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/79
> - المادة: المادة 79
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
