# المادة 80

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الثالث: حماية الأجراء من مخاطر التماس مع الموصلات النشطة أو الأجزاء الموصلة تحت التوتر › الفرع الأول: التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول

تحدد، على النحو التالي، التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول:

I. يمنع تواجد أي جزء نشط في متناول الأجراء في الأماكن ومواقع. العمل، ماعدا في الحالات المذكورة في المواد من 90 إلى 95 أدناه.

يسري أيضا هذا المنع بالنسبة لجميع موصلات الوقاية التي تربط بمأخذ أرضي الموصل المحايد أو المحايد من مصدر التزود بالطاقة.

ينطبق هذا المنع أيضا على الموصل المحايد لتركيب التيار المتردد وعلى أي موصل يربط هذا الموصل المحايد بالأرض أو محايد مصدره منبع للطاقة.

II. لأجل تطبيق مقتضيات البند (I) من هذه المادة، يجب إبعاد الأجزاء النشطة وحدها أو بوضع حواجز فعالة أو بالعزل.

لا تطبق التدابير المشار إليها في البند (I) من هذه المادة على الأجزاء النشطة من الدارات الكهربائية المزودة من مصدر طاقة التي تحد فيها المعاوقة من التيار الكهربائي أو من طاقة التصريف إلى قيم مطابقة لتلك التي يتم الحصول عليها بواسطة معاوقة الحماية.


> الإحالة: المادة 80 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
