# المادة 85

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الثالث: حماية الأجراء من مخاطر التماس مع الموصلات النشطة أو الأجزاء الموصلة تحت التوتر › الفرع الأول: التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول

يجب في حالة القنوات المدفونة، أن تكون الموصلات المعزولة محمية من التدهور الناتج عن دك الأرض، ومن الاحتكاك مع الأجسام الصلبة، ومن الاصطدام مع الأدوات المعدنية المحمولة باليد في حالة الحفر، وكذا من الفعل الكيميائي لطبقات الأرض التي تمر منها عند وجوده.

ويجب أن تكون القنوات المذكورة:

− مفصولة بشكل مناسب عن كل قناة أخرى مدفونة، كهربائية كانت أو غيرها؛

− مزودة بعلامات تعريف خاصة في الأطراف؛

− مميزة بواسطة علامة واضحة على مسارها في الأرض عند مداخل المباني وعند تغيير الاتجاه.

كما يجب أن يشار إلى كل قناة مدفونة أو طبقة قنوات مدفونة، بواسطة جهاز تحذير غير قابل للتغيير، يوضع على مسافة 10 سنتيمترات على الأقل من فوقها.

يجب، عندما يتم دفن القنوات أو طبقات القنوات في أعماق متباعدة بأكثر من 10 سنتيمترات، وضع جهاز تحذير فوق كل أنبوب أو طبقة أنابيب.

يجب أن يكون مسار القنوات داخل الأرض، مبرزا في تصميم يمكن من معرفة موقعها دون اللجوء إلى الحفر.


> الإحالة: المادة 85 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/85
> - المادة: المادة 85
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
