# المادة 93

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الثالث: حماية الأجراء من مخاطر التماس مع الموصلات النشطة أو الأجزاء الموصلة تحت التوتر › الفرع الثالث: التدابير الوقائية الخاصة بأماكن ومواقع العمل ذات مخاطر تتعلق بالصعق الكهربائي

يجب على المشغل ألا يرخص بولوج الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه إلا للأجراء الذين لهم علم بالمخاطر الكهربائية والمدعوون للاشتغال داخلها.

غير أنه يمكن، عند الضرورة، أن يرخص المشغل للأجراء الذين ليس لهم علم بالمخاطر المذكورة، ولوج هذه الأماكن أو مواقع العمل، شريطة أن يكونوا قد أخبروا بالتعليمات التي يجب احترامها وأن يكونوا تحت مراقبة دائمة لأجير له دراية بالمخاطر الكهربائية يتم تعيينه من قبل المشغل لهذا الغرض.

يجب، عند إنجاز الأشغال داخل الأماكن أو المواقع المذكورة، التقيد بمقتضيات المواد من 125 إلى 128 من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 93 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/93
> - المادة: المادة 93
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
