# المادة 94

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الثالث: حماية الأجراء من مخاطر التماس مع الموصلات النشطة أو الأجزاء الموصلة تحت التوتر › الفرع الثالث: التدابير الوقائية الخاصة بأماكن ومواقع العمل ذات مخاطر تتعلق بالصعق الكهربائي

يجب أن تتوفر الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه على الشروط التالية:

1. أن تشير اللافتات الموضوعة على الأبواب أو في الممرات، التي تسمح بالولوج إليها، إلى وجود أجزاء نشطة غير محمية وتمنع الدخول أو الولوج إليها على كل أجير غير مرخص له وفقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 93 أعلاه؛

2. أن تكون الأبواب التي تتيح الوصول إلى مكان أو موقع عمل يحتوي على أجزاء نشطة غير محمية، المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البندين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، مقفلة بشكل طبيعي بواسطة مفتاح، ويمكن فتحها بسهولة من الداخل حتى ولو تم إقفالها من الخارج بواسطة مفتاح؛

3. أن تسمح المناطق المحيطة بالأجزاء النشطة غير المحمية للأجراء الذين يمكنهم الوصول إليها، بسهولة التنقل والحركة المرتبطة بالأشغال المراد القيام بها، غير أنه لا يجوز استعمال هذه المناطق كممرات أو مستودعات أو لأغراض أخرى؛

4. أن تكون مجهزة بإضاءة السلامة في حالة حدوث عطل عرضي أثناء تشغيلها.


> الإحالة: المادة 94 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
