# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى](https://madda.ma/ar/decret-2-22-632)

من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الأرملة المعنية بالأمر، غير المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه أن:

- – تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ؛
- – تكون مستوفية للعتبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- – تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.632 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-632/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى
> - الرقم: 2.22.632
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.632-1769007176817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
