# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-78)

يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من الأعضاء التالي بيانهم:

- 1- سبعة (7) أعضاء يتوزعون كما يلي:
- أ) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛

- ج) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
- د) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- ه) ممثل عن الجهات؛
- و) ممثل عن العمالات والأقاليم؛
- ز) ممثل عن الجماعات؛
- 2- أربعة (4) أعضاء يمثلون الهيئات المهنية التالية:
- أ) ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوزعون كما يلي:
- – ممثل عن الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة؛
- – ممثل عن الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
- – ممثل عن فدرالية التجارة والخدمات؛

ب)ممثل عن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛

- 3- ستة (6) أعضاء يتوزعون كما يلي:
- أ) المدير العام للجماعات الترابية أو من يمثله؛

ب)مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛

- ج) رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أو من يمثله؛
- د) مدير المنشآت العامة والخوصصة أو من يمثله؛
- ه) ممثل عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
- و) ممثل عن المندوب السامي للتخطيط.

يعين الممثلون المشار إليهم في هـ) و و) و ز) من البند 1) من هذه المادة بقرار لوزير الداخلية يتخذ باقتراح من رؤساء جمعيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، كل واحد منهم فيما يخصه.

يجوز لرئيس المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.22.78 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-78/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية
> - الرقم: 2.22.78
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1725613032884.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
