# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-22-796)

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل (2) مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق المؤتمرات المرئية أو ما يعادلها من وسائل.

يضع رئيس الهيئة جدول الأعمال ويرسل مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء الهيئة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الاجتماع.

تجتمع الهيئة بشكل صحيح بحضور رئيسها ونصف أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يرسل محضر كل اجتماع إلى جميع أعضاء الهيئة.

تتولى كتابة الهيئة، الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.796 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-796/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها
> - الرقم: 2.22.796
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%202.22.796%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA.._-1734100334574.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
