# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-800)

الباب الثاني: التزامات الناقل الجوي ومنظم الأسفار

طبقا لأحكام المادة 217 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب على الناقل الجوي أن يضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:

- أ) البيان المنصوص عليه في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 217 المذكورة، وذلك وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة؛
- ب) البوابة الإلكترونية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من نفس المادة 217 ، بشكل يسهل ولوجها من قبل الأشخاص المذكورين. ولهذا الغرض، يجب أن تعرض المعلومات التي تتضمنها وفق الأشكال المناسبة لهم، لا سيما، من خلال دعامات مسموعة أو وثائق مكتوبة بأحرف بارزة أو بلغة الإشارات؛
- ج) نص الإشعار المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 217 المذكورة المعلق في منطقة التسجيل، والذي يجب أن يبلغ إلى علم الأشخاص في وضعية إعاقة وفق الأشكال المناسبة لهم، لا سيما عن طريق الرسائل الصوتية أو بلغة الإشارات.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-800/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
> - الرقم: 2.22.800
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.800%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1766659221322.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
