# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-800)

الباب الثاني: التزامات الناقل الجوي ومنظم الأسفار

لا يمكن أن يترتب عن المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، طبقا لمقتضيات هذا الباب، أي زيادة في سعر سند النقل، شريطة:

- أ) أن يتم إشعار الناقل الجوي أو منظم الأسفار، من قبل الأشخاص المذكورين، بالحاجيات الخاصة في مجال المساعدة التي يرغبون في الاستفادة منها داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية. يشمل الإشعار المذكور رحلة العودة إذا تم حجز رحلة الذهاب ورحلة العودة لدى نفس الناقل الجوي؛
- ب) أن يتم إشعار الناقل الجوي، الذي يقبل نقل الحيوانات، باستعمال كلب المساعدة. ويجب نقل كلب المساعدة مجانا داخل المقصورة.

يتعين على الشخص المعني أن يتقدم للتسجيل في الوقت المحدد، سلفا، من قبل الناقل الجوي، وعلى أبعد تقدير، ساعتين قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية، إذا لم يتم تحديد أي وقت للتسجيل.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-800/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
> - الرقم: 2.22.800
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.800%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1766659221322.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
