# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-800)

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

يجب على مدبر المطار أو مستغله وعلى الناقلين الجويين، وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:

- أ) أن يوفروا لجميع العاملين التابعين لهم، والذين يتواصلون مباشرة مع المسافرين، تكوينا يهدف إلى توعيتهم بالاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة؛
- ب) أن يوفروا للعاملين المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة تكوينا يتعلق بمساعدة الأشخاص المذكورين، وكذا دورات تأهيلية في هذا الصدد.

ولهذا الغرض، يجب عليهم إعداد برامج تكوين في مجال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-800/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
> - الرقم: 2.22.800
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.800%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1766659221322.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
