# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-800)

الباب الثاني: التزامات الناقل الجوي ومنظم الأسفار

خلافا لمقتضيات المادة 3 أعلاه، يجوز للناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يرفض، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجز أو ركوب شخص في الحالات التالية:

- أ) عندما تشكل حالته الصحية، في حالة سفره، خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة؛ ما لم يقدم شهادة طبية تثبت عدم وجود أي مانع من السفر؛
- ب) عندما لا يكون مرافَقًا، مما يشكل خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة؛
- ج) إذا كان تصميم الطائرة لا يسمح بركوبه أو بنقله.

يستفيد الشخص في وضعية إعاقة أو ذو حركية محدودة الذي تم رفض ركوبه، بموجب الفقرة الأولى أعلاه، ومرافِقه، عند الاقتضاء، من التعويض والمساعدة المنصوص عليهما في المادة 223 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.

يعتبر رفضا للركوب رفض الناقل الجوي السماح للمسافر بالصعود إلى الطائرة على الرغم من حضوره للتسجيل في الساعة المحددة، سلفا، من قبل الناقل الجوي المذكور أو في حالة عدم تحديد أي وقت للتسجيل، في أجل أقصاه ستون (60) دقيقة قبل وقت انطلاق الرحلة الجوية، ما لم يبرر هذا الرفض بأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن أو السلامة، أو لعدم مطابقة الوثائق القانونية اللازمة للسفر.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-800/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
> - الرقم: 2.22.800
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.800%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1766659221322.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
