# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-800)

الباب الثاني: التزامات الناقل الجوي ومنظم الأسفار

يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار، عندما يقرر تطبيق مقتضيات المادتين 4 أو 5 أعلاه، أن يبلغ، فورا، قراره إلى الشخص المعني، وفق الأشكال المناسبة له، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، وكذا، كتابة، مع بيان الأسباب التي تبرر قراره.

يتعين على الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يوافي الشخص المعني بكل المعلومات الإضافية التي قد يطلبها، بكل الوسائل المناسبة ووفق الأشكال المتاحة له، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-800/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
> - الرقم: 2.22.800
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.800%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1766659221322.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
