# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-800)

الباب الثاني: التزامات الناقل الجوي ومنظم الأسفار

يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار، عندما يتوصل بإشعار يتضمن حاجة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة إلى مساعدة، أن يبلغ المعلومات المتعلقة بذلك إلى مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص المذكورين على مستوى مطارات الانطلاق والوصول والعبور داخل أجل ست وثلاثين (36) ساعة، على الأقل، قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-800/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
> - الرقم: 2.22.800
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.800%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1766659221322.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
