# المادة 61

من [مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات](https://madda.ma/ar/decret-2-22-855)

الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفردية › الفرع الأول: الاعتماد

يجب أن يعد طلب الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع، مقابل وصل، لدى المكتب المذكور.

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق التالية:

1. دفتر التحملات معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب طلب الاعتماد، وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

2. نسخة من الشهادة الفردية، سارية الصلاحية، لصاحب الطلب أو للشخص الذاتي الذي يشغله صاحب الطلب لممارسة النشاط المطلوب؛

3. نسخة من عقد اكتتاب التأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه، ساري الصلاحية.

علاوة على ذلك، يجب الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.


> الإحالة: المادة 61 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-855/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
> - الرقم: 2.22.855
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.855%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2034.18-1793097007799.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
