# المادة 63

من [مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات](https://madda.ma/ar/decret-2-22-855)

الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفردية › الفرع الأول: الاعتماد

تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب، بما في ذلك من خلال زيارة المحل المعني، من أجل التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وذلك داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين

(24) شهرا، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد كاملا.

إذا تبين خلال هذه الدراسة معاينة أوجه قصور أو عدم مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل، من أجل إصلاح أوجه القصور أو عدم المطابقة، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار.

يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد لدراسة الملف.

إذا لم يتم إصلاح أوجه القصور أو عدم المطابقة، عند انصرام الأجل المذكور، يتم رفض الطلب.

يبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 63 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-855/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
> - الرقم: 2.22.855
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.855%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2034.18-1793097007799.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
