# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات](https://madda.ma/ar/decret-2-23-101)

الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

تقدم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية من طرف محررها إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق النماذج المشار إليها في المادة 6 أدناه.

يجب أن تكون طلبات التقييد مؤرخة وموقعة من طرف صاحب الطلب، ومرفقة بنظير أو نسخة من الوكالة.

يجب أن يشار في طلبات تعديل الوكالات أو إلغائها إلى رقم تقييد الوكالة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

يسلم كاتب الضبط لمقدم الطلب وصل إيداع يتضمن اسمه وصفته وتاريخ تقديم الطلب وموضوعه.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-101/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات
> - الرقم: 2.23.101
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.23.101%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%20%D8%B3%D8%AC%D9%84-1766487012956.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
