# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات](https://madda.ma/ar/decret-2-23-101)

الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الواردة في الوكالة موضوع التقييد.

يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة لمقدم الطلب، داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب، إشهادا موقعا من طرفه يشهد فيه بإنجاز التقييد المطلوب في سجل الوكالات، يتضمن البيانات التالية:

- – الإسم العائلي والشخصي لمقدم الطلب وصفته؛
- – تاريخ وساعة تقديم الطلب؛
- – الأسماء الشخصية والعائلية لأطراف الوكالة وأرقام بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛
- – موضوع الوكالة؛
- – رقم الترتيب في السجل الزمني؛
- – رقم التقييد في السجل التحليلي.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-101/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات
> - الرقم: 2.23.101
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.23.101%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%20%D8%B3%D8%AC%D9%84-1766487012956.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
