# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات](https://madda.ma/ar/decret-2-23-101)

الباب الثالث: تسليم النسخ والمستخرجات والشهادات

يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة للمعني بالأمر، بناء على طلبه، النسخ أو المستخرجات أو الشهادات وفق النماذج التالية:

- – النموذج رقم 4: نسخة أو مستخرج للتقييدات المضمنة بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
- – النموذج رقم 5: شهادة التقييد بالسجل؛
- – النموذج رقم 6: شهادة بعدم التقييد بالسجل؛
- – النموذج رقم 7: شهادة بتقييد إلغاء وكالة؛
- – النموذج رقم 8: شهادة بتقييد تعديل وكالة.

تحدد نماذج النسخ والمستخرجات والشهادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.


---

[4] انظر إلى قرار وزير العدل رقم 381.25 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-101/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات
> - الرقم: 2.23.101
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.23.101%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%20%D8%B3%D8%AC%D9%84-1766487012956.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
