# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1041)

يستفاد من الدعم العمومي بموجب اتفاقية تبرم بين المؤسسة أو الشركة من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

تحدد الاتفاقية المشار إليها في الفقرة أعلاه التزامات الطرفين المعنيين، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- – الحفاظ على مناصب الشغل؛
- – توظيف كفاءات مؤهلة من أجل تنمية النشاط؛
- – الرفع من الموارد الذاتية وتحسينها؛
- – التوفر على برنامج استثماري مع خطة عمل قابلة للتطبيق؛
- – تعزيز الاستثمار في تقنيات التدبير الحديث للمقاولة؛
- – تعزيز الاستثمار في تجديد الآليات والمعدات الإنتاجية؛
- – تعزيز الاستثمار في تطوير النظام المعلوماتي وتسريع الانتقال الرقمي.

في حالة عدم احترام المؤسسة أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي للمقتضيات الواردة في الاتفاقية أو في القرار المشترك المشار إليه في المادة 10 أعلاه، يتم رفض أي طلب دعم عمومي جديد تتقدم به، ماعدا إذا تم إرجاع مبالغ هذا الدعم.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.23.1041 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1041/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
> - الرقم: 2.23.1041
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.1041-1769678901713.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
