# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب](https://madda.ma/ar/decret-2-23-105)

الباب الخامس: تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب، لمدة ثلاثين (30) يوما، في حالة ارتكاب صاحب الرخصة لإحدى المخالفات التالية:

- – عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتصريح بداية أشغال الثقب؛
- – عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتقرير انتهاء أشغال الثقب أو عدم الجواب على الملاحظات المثارة في شأن التقرير، داخل الآجال المحددة لهما.

في حالة مخالفة الشروط الواردة في قرار رخصة الثاقب، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب لمدة ثلاثة (3) أشهر.

لا يتم تعليق رخصة الثاقب إلا بعد توجيه إعذار من السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي المعنية إلى صاحب الرخصة وعدم امتثاله للإعذار، داخل أجل يحدد له، ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.

يتم تعليق رخصة الثاقب لمدة سنة (6) أشهر في حالة ارتكاب نفس المخالفة أكثر من مرتين، بالرغم من امتثاله للإعذار الموجه إليه.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.23.105 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-105/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب
> - الرقم: 2.23.105
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.105%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%A8-1765537332420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
