# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب](https://madda.ma/ar/decret-2-23-105)

الباب الأول: شروط تسليم رخصة الثاقب

تحدث لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لجنة تسمى «اللجنة التقنية لرخصة الثاقب»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة»، يعهد إليها بدراسة ملف طلب رخصة الثاقب وإبداء رأيها بشأن تسليم رخصة الثاقب أو تجديدها.

تتكون هذه اللجنة من:

- – رئيس المصلحة الإقليمية للماء أو من يمثله، رئيسا؛
- – ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم؛
- – الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- – الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- – ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها، بصفة استشارية.

تعقد اللجنة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تجتمع اللجنة بحضور عضوين على الأقل بالإضافة إلى رئيس اللجنة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.

يمكن للجنة، عند الاقتضاء، التنقل إلى المكان الذي يضع فيه صاحب الطلب المعدات والآلات للتأكد من صحة الوثائق المتعلقة بخصائص تلك المعدات والآلات المدلى بها من طرفه.

تقوم اللجنة بدراسة ملف طلب رخصة الثاقب وإبداء رأيها بشأن تسليم رخصة الثاقب أو تجديدها داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل ابتداء من التوصل بالملف كاملا.

يعهد بأعمال كتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للماء. ولهذه الغاية، تقوم بتحضير الملفات المراد عرضها على أنظار اللجنة، وتحرير محاضر اجتماعات اللجنة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.23.105 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-105/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب
> - الرقم: 2.23.105
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.105%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%A8-1765537332420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
