# المادة 6

من [قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 2106.25 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب بعض أعضاء مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1054-9254)

تُحدث بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجنة تحمل اسم «لجنة الانتخابات» يُعهد إليها بالإشراف على الانتخابات.

ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، بما يلي:

- – حصر لوائح المترشحين، بعد التحقق من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- – تحديد عدد مكاتب التصويت ومقارها؛
- – حصر لائحة الناخبين الخاصة بكل هيئة من الهيئتين المعنيتين على مستوى كل مكتب تصويت؛
- – تحديد نموذج ورقة التصويت الفريدة بالنسبة إلى كل هيئة من الهيئتين المعنيتين؛
- – تحديد ساعة افتتاح الاقتراع وساعة اختتامه؛
- – السهر على حسن سير الانتخابات؛
- – إحصاء الأصوات التي حصل عليها المترشحون والإعلان عن النتائج النهائية؛
- – البت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب.

تضمن مقررات اللجنة في المحضر المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القرار.

يشار إلى لجنة الانتخابات في هذا القرار باسم «اللجنة».


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1054-9254/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 2106.25 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب بعض أعضاء مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية
> - الرقم: 2.23.1054
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202106.25%20%D8%B5%D8%A7%D8%B3%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7-1764602658235.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
