# المادة 10

من [قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2529.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1447 (27 أکتوبر2025) بتحديد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان في مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1054-9255)

يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت رئيس يعين بمقرر للجنة من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينون وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.

إذا تغيب رئيس مكتب التصويت أو عاقه عائق، ناب عنه العضو الأكبر سنا.

يفصل مكتب التصويت في جميع القضايا التي قد تثيرها عملية التصويت.

تناط بالرئيس مهمة مراقبة سير عمليات الانتخاب وحفظ النظام داخل مكتب التصويت.

يجوز لكل مترشح أن يعين من يمثله، من بين مهنيي الصحة الذين يزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية بكل مكتب من مكاتب التصويت من أجل مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1054-9255/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2529.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1447 (27 أکتوبر2025) بتحديد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان في مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية
> - الرقم: 2.23.1054
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-1764664815253.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
