# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1056)

يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

- أ) ممثل عن رئيس الحكومة؛
- ب) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ج) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- د) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

هـ) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

- و) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- ز) ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية؛
- ح) شخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم.

استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582 ، تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في البند ح) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.1056 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1056/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
> - الرقم: 2.23.1056
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.1056%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765877198655.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
