# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1096)

الباب الأول: مقتضيات عامة

لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الحوادث والعوارض الجوية التي تتعرض لها الطائرات العسكرية وباقي طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، ما لم تطلب السلطة المختصة من المكتب بأن يتولى، بشكل مستقل، إجراء تحقيق تقني في شأن الحادثة أو العارض المعني.

غير أن المكتب يتولى إجراء التحقيق التقني، في شقه المدني، بشأن كل حادثة أو عارض تتعرض له إحدى الطائرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، في الحالات التالية:

- 1- عند وقوع الحادثة أو العارض داخل مطار مدني أو بجواره؛
- 2- عندما يتم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من قبل مراقب جوي مدني؛
- 3- عند استعمال الطائرة المعنية منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المدنية.

كما يناط بالمكتب إجراء التحقيق التقني في شأن كل حادثة أو عارض تتعرض له طائرة مدنية، بمشاركة السلطة العسكرية المختصة، في الحالتين التاليتين:

- 1- عند وقوع الحادثة أو العارض داخل مطار عسكري أو بجواره؛
- 2- عندما يتم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من قبل مراقب جوي عسكري.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1096/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
> - الرقم: 2.23.1096
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.1096%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1777373379979.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
