# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1192)

الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنية › الفرع الثاني: منح الاعتماد

يمنح الاعتماد بمقرر للوكالة في أجل أقصاه ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 18 أدناه.

غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمرة واحدة، عندما تقتضي معالجة طلب الاعتماد، إنجاز دراسة تقنية معمقة أو زيارة ميدانية من طرف الوكالة.

في حالة ما إذا كان ملف طلب الاعتماد غير كامل، تطلب الوكالة من صاحب الطلب استكمال ملفه داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله بطلب الوكالة وفي هذه الحالة يتوقف سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

إذا لم يدل صاحب الطلب بالوثائق اللازمة لاستكمال ملفه داخل الأجل المحدد أعلاه، تطلب منه الوكالة استعادة ملف طلبه.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1192/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.1192
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.1192%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-1766156542068.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
