# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1192)

الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنية › الفرع الثاني: منح الاعتماد

تحدث لدى الوكالة لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي في شأن طلبات منح الاعتماد وتجديده.

تتألف هذه اللجنة من:

- – مدير الوكالة أو من يمثله، رئيسا؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – ممثل عن سلطة حكومية أخرى معنية بموضوع طلب الاعتماد؛
- – ممثل عن الوكالة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك.

يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها، ويخبر أعضاءها بذلك على الأقل عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.

تتولى الوكالة مهام كتابة اللجنة وتتخذ لهذا الغرض، الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاتها، كما تقوم بإعداد محاضر أشغال هذه الاجتماعات.

تجتمع اللجنة، بشكل صحيح، بحضور جميع أعضائها وفي حالة تعذر حضور جميع الأعضاء، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، وتجتمع اللجنة في هذه الحالة بمن حضر وبحضور الرئيس.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1192/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.1192
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.1192%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-1766156542068.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
