# المادة 19

من [مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1192)

الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنية › الفرع الثاني: منح الاعتماد

يمنح الاعتماد من طرف الوكالة طبقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر ويحدد مقرر الاعتماد على وجه الخصوص:

- – مدة الاعتماد؛
- – الخدمة موضوع الاعتماد وكذا مجالاته ومجالاته الفرعية؛
- – الشروط التي يجب مراعاتها لمزاولة النشاط موضوع الاعتماد.

يتم تبليغ مقرر الاعتماد لصاحب الطلب من طرف الوكالة بمختلف وسائل التواصل الملائمة والمتاحة.

كل رفض يجب أن يكون معللا وأن يبلغ من طرف الوكالة إلى طالب الاعتماد بمختلف وسائل التواصل الملائمة والمتاحة.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1192/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.1192
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.1192%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-1766156542068.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
