# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-1192)

الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنية › الفرع الثاني: منح الاعتماد

يجب على الهيئة التقنية المعتمدة أن تصرح للوكالة بكل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها ويرفق التصريح بملف يتضمن مجموع العناصر التي تبرر استمرار الهيئة التقنية في الاستجابة لشروط الاعتماد.

إذا تبين للوكالة أن التغيير الذي تم القيام به أدى إلى انتفاء شرط من الشروط التي منح الاعتماد على أساسها، يتم تطبيق أحكام المادة 133 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-1192/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.1192
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.1192%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-1766156542068.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
