# المادة 9 — الإشهار

من [مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/decret-2-23-150)

القسم الثالث: العلاقات بين المنظمة وأعضائها

طبقا للمادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 كما تم تغييره وتتميمه، يمنع على كل عضو في المنظمة أن يقوم بأي إشهار شخصي ولا يجوز له أن يذكر إلا صفته المهنية والشهادات التي يحملها والمؤهلات المرتبطة بالمهنة.

يجوز للمحاسب المعتمد، أن يقوم بالإعلان عن افتتاح مكتبه لأول مرة بعد تخرجه وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية لهذا الافتتاح وينشر هذا الإعلان في صحيفتين وطنيتين وفقا لنموذج منجز من طرف المجلس الوطني للمنظمة.

يجب على المحاسب المعتمد احترام المعايير المحددة من طرف المجلس الوطني بخصوص شكل ومضامين اللوحة التعريفية التي يجب تثبيتها في باب المكتب أو عند مدخل البناية التي يتواجد بها مكتبه.

يجب ألا تحمل البطاقة المهنية والأوراق المعنونة واللوحة التعريفية إلا الأسماء الشخصية والعائلية والتسمية المهنية والأوسمة والدرجات أو الدبلومات المحصل عليها أو المعترف بها من قبل الدولة مع بيان المجلس الجهوي الذي ينتمي له المحاسب المعتمد والبيانات التي قد تفيد الزبون مثل العنوان والهاتف وأيام وساعات العمل، مع استبعاد أي إشارة أخرى خاصة تلك التي لها صبغة إشهارية.

يتعين على كل محاسب معتمد يمارس مهاما مرتبطة بانتدابات سياسية أو إدارية الامتناع عن استغلالها لأغراض مهنية لاستقطاب الزبناء أو لمصلحته الخاصة.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.23.150 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-150/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 2.23.150
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.23.150%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-1765896060785.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
