# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الأول: مقتضيات عامة

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات والعبارات التالية:

الجرعة الفردية: الجرعة التي يتلقاها شخص نتيجة التعرض الخارجي بالإضافة إلى الجرعة المودعة الناتجة عن الأخذ الداخلي للنويدات المشعة وتكون قابلة للقياس بوسيلة لقياس الجرعات؛

الجرعة الممتصة (D): الكمية المادية في قياس الجرعات، والتي تحددها العلاقة التالية:

D = dԑ /dm حيث ترمز D إلى الجرعة الممتصة، و ԑd إلى متوسط الطاقة التي يبعثها الإشعاع المؤين إلى المادة في عنصر حجم، وdm إلى كتلة المادة الموجودة في عنصر هذا الحجم.

تشير الجرعة الممتصة إلى متوسط الجرعة التي تلقاها نسيج أو عضو.

في النظام الدولي )SI( يتم التعبير عن وحدة الجرعة الممتصة بالغراي، وهي الجرعة الممتصة في كتلة وزنها كيلوغرام واحد والتي تبعث لها الإشعاعات المؤينة في المتوسط وبطريقة موحدة طاقة تبلغ 1 جول:

؛ 1 Gy = 1J.kg -1 الجرعة المكافئة، HT: مضاعف الجرعة الممتصة لعضو أو نسيج T بعامل الإشعاع المرجح WR المقابل. يتم تعريفها بواسطة الصيغة التالية:

HT,R = WR. DT, R حيث ترمز R ,DT إلى متوسط الجرعة الممتصة للأنسجة أو العضو T المنبعثة من نوع الإشعاع R وWR إلى عامل الترجيح الإشعاعي لنوع الإشعاع R.

عندما يتكون مجال الإشعاع من أنواع مختلفة من الإشعاعات بقيم مختلفة من WR، يتم إعطاء الجرعة المكافئة بواسطة الصيغة التالية:

HT = ∑R WR. DT, R في النظام الدولي )SI( تكون وحدة الجرعة المكافئة هي الجول لكل كيلوغرام (J/kg)، وتسمى سيفرت (Sv(.

الجرعة المكافئة المودعة، (τ( HT: الجرعة المكافئة المودعة بعد مضي الفترة الزمنية (τ(، عقب إدماج المواد المشعة، ويتم تعريفها بالصيغة التالية:

حيث ترمز t0 إلى لحظة الأخذ الداخلي، و(τ( HT إلى صبيب الجرعة المكافئة في اللحظة t في نسيج أو عضوT، و τ إلى الفترة الزمنية المنقضية منذ الأخذ الداخلي للمواد المشعة. عندما لا يتم تحديد الفترة الزمنية τ، يتم اعتماد فترة زمنية تقدر في 50 سنة للأشخاص البالغين و 70 سنة بالنسبة للأطفال فيما يخص الأخذ الداخلي للمواد المشعة.

الجرعة الفعالة (E): مجموع الجرعات المكافئة لأنسجة أو أعضاء الجسم T بعد ضرب كل منها في عامل النسيج المرجح المناسب.

حيث ترمز HT إلى الجرعة المكافئة في النسيج أو العضوT و wT إلى عامل النسيج المرجح للنسيج أو العضو T. من خلال تعريف الجرعة المكافئة، يتبين ما يلي:

حيث يكون wR هو عامل الإشعاع المرجح بالنسبة للإشعاع R وترمز DT,R إلى متوسط الجرعة الممتصة في النسيج أو العضو T المودعة بواسطة الإشعاع R.

يعبر عن وحدة الجرعة الفعالة في النظام الدولي )SI( بالسيفرت (Sv(.

الجرعة الفعالة المودعة (τ( E: تعرف الجرعة الفعالة المودعة عند انقضاء الفترة الزمنية τ بعد الأخذ الداخلي للمواد المشعة بالصيغة التالية:

حيث ترمز )τ(T H إلى الجرعة المكافئة المودعة في النسيج أو العضوT على الفترة الزمنية للاندماج τ المنقضية منذ الأخذ الداخلي للمواد المشعة وترمز wT إلى عامل النسيج المرجح للنسيج أو العضو T.

عندما لا يتم تحديد الفترة الزمنية τ، يتم اعتماد فترة زمنية تقدر في 50 سنة للأشخاص البالغين و 70 سنة بالنسبة للأطفال فيما يخص الأخذ الداخلي للمواد المشعة.

قيد الجرعة: قيمة مستقبلية للجرعة الفردية مرتبطة بالمصدر المشع، تستخدم في حالات التعرض المخطط له لتحديد الخيارات المتاحة لإبقاء تعرض الأشخاص للإشعاعات المؤينة في الحدود الدنيا الممكنة للحماية من الإشعاعات المؤينة؛

عامل الإشعاع المرجح، wR: عامل تضاعف من خلاله الجرعة الممتصة من أجل مراعاة المخاطر الصحية المتعلقة بأنواع مختلفة من الإشعاعات. تحدد قيم عامل الاشعاع المرجح المستخدم لتقييم الجرعة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم، بالنسبة لمختلف أنواع الإشعاعات؛

عامل النسيج المرجح، wT: العامل الذي يضرب فيه المقدار المعادل لعضو أو نسيج بغرض الأخذ في الاعتبار الفرق في حساسية مختلف الأنسجة أو الأعضاء الناتجة عن إضافة التأثيرات العرضية للأشعة. تحدد بالملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم عوامل النسيج المرجح المستعملة لحساب الجرعة الفعالة؛

المستويات المرجعية: تمثل بالنسبة للتعرض الطارئ أو التعرض القائم المتحكم فيه، مستوى الجرعة الفعالة أو الجرعة المكافئة أو تركيز النشاط الذي يتوجب عند تجاوزه اعتبار السماح بالتعرض غير مناسب، وعند عدم تجاوزه القيام بإعمال مبدأ الاستعمال الأمثل للحماية من الإشعاعات المؤينة؛

العامل الخارجي: كل شخص غير مشغل من قبل المقاولة المسؤولة عن المناطق الخاضعة للحراسة والمراقبة يتدخل في هذه المناطق؛

المتدخل: كل شخص يندرج ضمن فئة المتدخلين في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الذين لهم مهام محددة داخل التنظيم الخاص بتدبير حالات الطوارئ.

تضم هذه الفئة أعضاء فرق التدخل، التي يمكن أن تشمل العمال الذين يتم اللجوء إلى خدماتهم من طرف المرخص له، بالإضافة إلى الأجهزة والأشخاص المعنيين بالتدخل للتصدي لحالات الطوارئ النووية أو الاشعاعية وكذا كل شخص يعمل في إطار اتفاقيات مع السلطات العمومية أو في إطار المهام المحددة بموجب المخططات الوطنية للطوارئ النووية أو الاشعاعية؛

الوكالة: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
