# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الإشعاعية › الفرع الثالث: المستويات المرجعية

تطبيقا للبند ج) من الفقرة 4 من المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تحدد المستويات المرجعية في وضعيات التعرض في حالة الطوارئ، في 100 ميلي سيفرت من الجرعة الفعالة التي قد يتلقاها المتدخل.

غير أنه في الحالات الاستثنائية، ومن أجل إنقاذ الأرواح، والحد من الآثار الناتجة عن الإشعاعات المؤينة، أو لمنع حدوث وقائع كارثية، يمكن للوكالة الترخيص للمستغل أو المسؤول عن المتدخل بطلب مكتوب منه أن يطبق، بالنسبة للعمال الذين عبروا عن موافقتهم كتابة، مستوى مرجعي لجرعة فعالة ناتجة عن تعرض خارجي أعلى من 100 ميلي سيفرت ولا تتجاوز 500 ميلي سيفرت شريطة ألا تتجاوز الجرعة الفعالة الكلية طوال حياة المتدخل، في جميع الحالات، واحد سيفرت، ويستثنى من هذا التعرض النساء الحوامل والمرضعات والعمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
