# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الأول: مقتضيات عامة

تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، يتخذ المستغل إجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة أو للتخفيف منها بالنسبة للعمال والعموم والبيئة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حسب الوضعيات التالية:

- أ) وضعية التعرض المخطط له: الوضعية التي يكون فيها التعرض ناجما عن الاستغلال المخطط له لمصدر إشعاعي أو عن نشاط بشري يغير طرق التعرض على نحو يتسبب في تعرض أو احتمال تعرض الأشخاص أو البيئة؛

ب)وضعية التعرض القائمة: الوضعية التي يكون فيها التعرض قائما، عندما تدعو الحاجة إلى اتخاذ قرار بمراقبته ولا يتطلب أو لم يعد يتطلب إجراءات استعجالية.

وتشمل هذه الوضعية التعرض للرادون، والتعرض للنشاط الإشعاعي الطبيعي، والتعرض بعد الحوادث؛

- ج) وضعية التعرض في حالة الطوارئ: الوضعية التي يقع فيها التعرض نتيجة حادث أو أعمال كيدية أو وقائع غير متوقعة، ويتطلب إجراءات لتفادي أو التخفيف من آثاره الوخيمة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
