# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الأول: مقتضيات عامة

يجب على المستغل إجراء تقييم للمخاطر الإشعاعية المتعلقة بنشاطه ووضع برنامج موثق للحماية من الإشعاعات المؤينة وتحيينه بصفة منتظمة، أو كل ما دعت الضرورة لذلك، وتدبيره في إطار برنامج ضمان الجودة المشار إليه في المادة 69 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.

يتضمن هذا البرنامج التدابير المتعلقة بتنظيم الحماية الإشعاعية والقواعد والمساطر الداخلية المتعلقة بها والتدابير التقنية لتصنيف المناطق الخاضعة للمراقبة والمناطق الخاضعة للحراسة، وكذا إجراءات المراقبة الإشعاعية لأماكن العمل وتصنيف العمال ومراقبتهم الإشعاعية.

يتعين على المستغل أن يحدد كتابة، مسؤوليات مختلف الفاعلين في الحماية الإشعاعية لتنفيذ تدابير الوقاية والحماية داخل مؤسسته. يتولى المستغل عندما يدعو مقاولة أو عاملا خارجيا للتدخل في مؤسسته، السهر على احترام تدابير الوقاية والحماية من قبل هذه المقاولة أو هذا العامل.

يمكن للمستغل من أجل الاستجابة للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة اللجوء، عند الاقتضاء، لخدمات هيئة معتمدة من طرف الوكالة للخبرة في مجال الحماية الإشعاعية.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
