# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الأول: مقتضيات عامة

يتعين على المستغل أن يحدث ويحدد حسب درجة مخاطر التعرض بمؤسسته، مناطق خاضعة للمراقبة ومناطق خاضعة للحراسة وفق شروط محددة بقرار لرئيس الحكومة بناء على اقتراح الوكالة.

يتعين على المستغل وضع علامات خاصة ومناسبة لتعيين المناطق المشار إليها أعلاه، وتقييد الولوج إليها. كما يتعين عليه التأكد من كون حدود المناطق المذكورة مناسبة بالنظر لنتائج مراقبة فعالية وسائل الحماية المشار إليها في المادة 24 من هذا المرسوم، والعمل عند الاقتضاء على تعديل حدود هذه المناطق والعلامات المتعلقة بها وشروط الولوج إليها.

يمكن للمستغل من أجل الاستجابة للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة اللجوء، عند الاقتضاء، لخدمات هيئة تقنية معتمدة من طرف الوكالة للخبرة في مجال الحماية الإشعاعية.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
