# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الأول: مقتضيات عامة

تطبيقا لمقتضيات المادة 96 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يجب على المستغل إجراء المراقبات التقنية المتعلقة بالحماية الإشعاعية ومراقبات فعالية الوسائل التقنية للحماية الإشعاعية، ومعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة بصفة منتظمة أو كلما دعت الضرورة لذلك والتي تنجزها الهيئات التقنية المعتمدة.

تحدد بقرار لرئيس الحكومة وباقتراح من الوكالة، المراقبات التقنية المتعلقة بالحماية الإشعاعية والمراقبات المتعلقة بفعالية الوسائل التقنية للحماية الإشعاعية، وكيفيات القيام بهذه المراقبات.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
