# المادة 27

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حماية العمال

طبقا للبند الثاني من المادة 45 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، لا يمكن مناولة مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض غير طبية، إلا من طرف عامل حاصل على شهادة تثبت تكوينه كمناول مؤهل.

تمنح شهادة مناول مؤهل من قبل هيئة معتمدة من طرف الوكالة لهذا الغرض.

تحدد بقرار لرئيس الحكومة وباقتراح من الوكالة لائحة مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض غير طبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وكذا كيفيات التكوين وتسليم شهادة مناول مؤهل لمناولة هذه المصادر.


> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
