# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حماية العمال

يصنف المستغل، لأغراض الحراسة المتعلقة بمراقبة كميات الجرعات والتتبع الطبي، العمال المعرضين إلى الفئتين التاليتين:

- أ) الفئة «أ»: تضم العمال المعرضين الذين من المحتمل أن يتلقوا جرعة فعالة تزيد عن 6 ميلي سيفرت خلال السنة أو جرعة مكافئة تتجاوز 15 ميلي سيفرت خلال السنة لعدسة العين أو 150 ميلي سيفرت في السنة للجلد والأطراف؛

ب)الفئة «ب»: العمال المعرضين الذين لا ينتمون للفئة «أ».

يجب على المستغل القيام بمراجعة دورية لتصنيف العمال المعرضين على أساس ظروف العمل والتتبع الطبي وحالات التعرض المحتملة.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
